للمستفيدين من تسديد القروض: إطمئنوا فلا قوانين بمفعول رجعي

للمستفيدين من تسديد القروض: إطمئنوا فلا قوانين بمفعول رجعي -- May 22 , 2025 7

أن يسعى حاكم البنك المركزي إلى تعويض عشرين مليار دولار من خلال الذين سددوا قروضهم مستفيدين من فارق سعر صرف الدولار، قد يكون في المطلق أمراً يخطر بالبال، لكنه في الواقع غير رسمي حتى الساعة واقتصر على معلومات لم يؤكدها كما لم ينفها البنك المركزي أو حاكمه كريم سعيد.
 

هذه الفكرة التي تمّ التداول بها في الساعات القليلة الماضية، أقلقت الذين سددوا قروضاً إسكانية لتحرير منازلهم من الرهن طويل الأمد، وفي غالبيتهم من أصحاب الدخل المحدود.
في المقابل، تشير المعطيات إلى أن المعنيين هم كبار المتمولين الذين يقترضون مبالغ ضخمة من المصارف لتجاراتهم وأعمالهم وعمدوا إلى التسديد بحسب سعر الصرف الرسمي السابق وهو ألف وخمسمئة ليرة للدولار الواحد.

هل على الفئتين أن تقلقا من أيّ تدبير قد يلجأ إليه البنك المركزي لتدفيعهم الفارق كاملاً بما يؤمن عودة نحو عشرين مليار دولار إلى خزائن المصارف؟
 

يرى خبير مالي واقتصادي "أن مثل هذا الطرح غير رسمي حتى الساعة ولم يصدر بشأنه أي بيان يؤكد صحّته"، ويضيف عبر "ليبانون فايلز": "أوّلاً: إن التسديد في حينه جاء بموافقة المصارف التي أقرضت عملاءها. ثانياً: لم تتحرّك هيئة الرقابة على المصارف لوقفه أو الاعتراض عليه. ثالثاً: أي توجّه نحو استرداد الفارق سيفتح دعاوى كثيرة ومقاضاة للبنك المركزي الذي كان السبّاق إلى إصدار تعاميم تمّ على أساسها تسديد أموال المودعين بسعر يتدنّى كثيراً عن سعر الصرف الحقيقي، وأخص بالذكر التعميمين اللذين يحملان الرقمين 148 و149 اللذين سمحا للمصارف بمنح المودعين بعضاً من ودائعهم ضمن سقف ضيّق بحسب تسعيرة لا توازي سعر الصرف الفعلي. رابعاً: هناك الكثير من المودعين الذين أرغمتهم المصارف على سحب ودائعهم وإقفال حساباتهم ما جعلها تتخلّص من شريحة واسعة من أصحاب الودائع الصغيرة".
ويسأل الخبير "أي طرح حول تدفيع مسددي القروض على سعر ألف وخمسمئة ليرة يطرح تساؤلاً مهماً وهو كيف يمكن للمصارف أن تعوّض على من أجبرتهم على سحب حساباتهم وإقفالها بسعر صرف يجافي السعر لدى الصرّافين؟ وهل يمكن أن يلجأ المتضررون إلى مقاضاة هذه المصارف؟".
وبين الطرح غير الرسمي والرأي الإقتصادي هناك رأي لخبير قانوني يجزم عبر موقعنا بأن "أي تشريع يمكن أن يصدر بهذا الخصوص لا يمكن أن يكون بمفعول رجعي، لأن من سدد على أساس ألف وخمسمئة ليرة للدولار، سدد استناداً إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وسنداً لسعر الصرف الذي كان سائداً حينها، أما إعادة تكبيد هؤلاء الأشخاص الذين استفادوا ضمن إطار النص القانوني فغير ممكن، إذ لا يمكن العودة إليهم أو تدريكهم أي عطل وضرر، كون تصرفاتهم التي جرت في حينها كانت تتطابق مع النصوص القانونية".

 

ويتابع الخبير القانوني "أما كيف يعوّض حاكم المركزي أو السياسة المالية الخسائر التي لحقت بالمودع من جراء السحوبات دون سعر الصرف آنذاك، فهذا أمر يعود إلى السياسة المالية وحاكم المصرف المركزي، ولا يقتضي أن يكون على حساب المستفيد أو المودع الذي استفاد من نصوص قانونية قائمة وفاعلة وكاملة وكانت نافذة في حينها".
وعلى هاتين الخلاصتين يمكن للذين سددوا قروضهم مستفيدين من فارق سعر الصرف أن يطمئنوا فلا سبيل إلى تدفيعهم الفارق الآن.

أقرأ أيضاَ

بيان لمصرف لبنان... إليكم تفاصيله

أقرأ أيضاَ

"معالجة أوضاع المصارف": قانون في خدمة "النموذج"